العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

النظر

وقيل لا يثبت لوقد حلفا مع بعضهم ولا نراه فاعرفا والخلف في النكول هل يثبت حق فقيل بالنكول منه يستحق وقيل لا وهو ضعيف فانظر في الاصل فيه بصحيح وقوله صلى عليه الباري ان اليمين لأخى الانكار والمدعى شرعا عليه البينه وهو عموم حجة مبينه توجب نفي الرد للأيمان وذا شهير دون ما نكران يكاد ان يوصف بالتواتر وهو الذي يقطع للتشاجر فجانب الدعوى ضعيف يعتبر وجانب الانكار أقوى في النظر أيده الأصل واما المدعى يَعضُدُ بالبيان ما قد يدعى وهل اذا الحكم مضى بالحلف بالاتهام ينقضن إن يُعرف اعنى اذا بان خلاف الواقع خلف أنى حسب أصول الشارع ان يمين الزور هل تقطع ما سح بحجة تزيل المبها ومدعى لتلف الوديعة فالقول قوله بذى القضية وحيث قلنا القول قوله هنا له اليمين عند كل القطنا قاعدة معروفة في الأثر كان عليها كل أهل البصر وهل إذا صحت تعاد فاعلا أم سقطت بحكم من قد حكما وشرطها تحليف من قد حكما لا حلف الخصم بنفسه اعلا ي بأسماء الإله الأحد وبصفاته لقطع المفسد تغليظها بالذكر للصفات صح لدى أفاضل الهداة وقيل لا يشرع ذاك في الهدى بل يحلفن بالله معهم مفردا قلنا على أهل النفاق يشرع تغليظها لعله يرتدع ظر الى قضية اللعان تغليظها قد صح في القرآن من كان حالفا ورد فليحلفن بالله مولاه الصمد لا يمنع التغليظ عند العلما وذاك بالاجماع معهم علما ففاسق يرعبه التغليظ ان تلى عليه للأسامى فاعلمن اما الذين عقلوا الأمورا لاير بركبون ابدا فجورا

ولا يقولون مقال زور

فا

من جمـ

الفجور

- YIA-