الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢فالحكم فرع لتصور ثبت من المقال في الدعاوى اذ أنت يحج خصا بمقال خصـ ويطلبن دليله للحكـ بدون ذاك لا يصح حك أولا فانه أخي ظـ الخصوم يرد عن للجاهل
وعندما يسمع قول الباطل اذ واجب الانصاف في الاسلام تسوية الخصوم في الخصام لا يدخلن بينهم من يغرى اذ هو رب شر يزجره الحاكم مها دخلا ويدفعن في الخصام المبطلا لم يحصل الانصاف بين البشر إلا بذاك في السبيل الأنور ان الخصوم تتبع الشيطانا وتلزمن البغي والعدوانا تكبراً على الحقوق في الورى يعاندون بالهوي تنكرا والحكم لا يصح في حال الغَضَب إذ يفقد الحاكم فيه ما وجب كذاك إن غاب الخصوم لم يصح حكم بحال غيبة الخصم الوقح الا اذا غاب تمرداً علـ حاكمنا فالحكم لما يبطلا وقيل بالخلاف في المقام والوجه ظاهر بلا ملام عدم الحكم تراه يبطل حق الخصوم ولها قد يهمل وفي غيابه البعيد أول ان يقع الحكم فراع الأولى عليه مالك كذاك الشافعي كما حكاه ذو البيان النافع وظاهر الدليل للقضاء فانما أقضى له بنحوما مع فالسماع شرط علما وهكذا قال لقاضي اليمن لا تقض حتى تسمعن فافطن لعله لديه ما يؤيد مقاله کيف له تفند ومدعى المال يقال يُظهـ علته من اى شيء ينظر يظهر خلطة أو المعامله ونحوها ان كان يوما عامله
مطلقا بلا امتراء
اولا فلا يمين في المقام مع مالك في مصدر الخصام والفقهاء السبعة الاعلام كذاك ان بدا اختصام
للـ
عنهم
مين وهو الهوان
ذلك كي لا يقع امتهان من كل ذي تعنت في الناس يروم فيهم مقصد التباس