الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣ذلك رأيهم وهـ رأيهم وهذا يقع والقائلون بخلاف ذاكا والعبد يدعى لعتق صدرا
حمد السوء بهذا تردع موم نص وارد هناكا سيد كان له قد قهرا
لم تقم حجته فلا نرى تحليف سيد بذاك الافترا اولا فكان كل يوم يحلف سيده لذاك عنه يصرف وتدعى طلاق زوجها فقر له وحلفه فكان المتهم ان لم تقم قرينة تدل لا نقبلن ان ذاك بطل وذا عليه من رجال العلم من لا زال في الدين له الرأى الحسن والبينات ان تكن تعارضت ننظر للأعدل أو تساقطت ولا اعتبار عندهم بالأكثر لكنه بالعدل فلنعتبر والشيء مهما كان يوما في يدى فاليد حجة بهذا الصدد ان لم تقم بيّنة توض وجه تعديه فليست تصلح ان اليمين تعضدن لليد فيبرأ الحالف في ذا المقصد وان يك الخصام في عين فقل تدفع بعد حلف هنا فعل اوهو حق كائن في الذمة يغرمه بعد انتها الألية أو يدعى الإفلاس يحبسنا حتى يصح المدعى اعلمنا
حكما
وقيل لا يحبس حتى يعلا بانه الغني مع من والانتظار لأخى العسر وجب كمثل ما النص حكى ولا عجب معسر يكون ظلما لا نقضى بالحبس عليه حكما وقيل بل يؤجرن في عمل ليدفع الحق على تمهل وذاك من يسر الهدى الاسلام نعرفه في صادق الأحكام حا بينة الخصم بأصل وضحا اتكون نوع مين
والمدعى عليه حين جرح تبطل لا نقضى بها في الدين اما اذا ما الحة صح
وأتى تجريحه لها فقل لن يثبتا فالحكم يمضى ها هنا كما جرى ريحه هنا يولى القهقرى بعد مضي الحكم ليس يُسمع ما باله قبل لها لا يقطع اثبتها حال الخصام ورضي وقام بالتجريح بعد ما قضى