الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤والخلف في رجوع تلك البينه من قبل ان تثبت أو تعينه قبل وقوع الحكم فهي كالعدم اذ تبطلن بالرجوع فافتهم والخلف في الرجوع بعد ما مضى حكم بها أثبت ذلك القضا وقيل بل ترد حيث رجعا اصحابها فيبطلن المدعى كانوا هم الحجة والرجوع قد أفسد للحكم بها وهي فند والشهداء يضمنون ما حُكم به متي كان رجوعهم علم وهل تراهم يضمنون في الغلط خلف عن الاعلام قد قيل تحط وقيل بالضمان والاصل جلي كغلط الحاكم في ذا العمل وبعضهم فصل في المقام وحاول النجاة في الأحكام يقول في الأموال لما يضمنوا وفي الدما الضمان معهم بين
مهم
لأهله مؤديه
ان ادعوه غلطا قيل الديه تل ان لم يبن عليهم ما يوجب حكم القصاص وعليه المذهب لكننا نقول ان المالا عليهم فيه الضمان الا سداً لما يخشى من الذرايع تكون في الناس بذى الوقايع
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والأمر بالمعروف فرض وجبا كالنهي عن نكر تاه النجبا دل عليه وارد القرآن مؤكداً بغاية البيان موضحا بأكمل التوضيح مصرحا بأوسع التصريح كم آية جاءت به في الذكر وصرحت بفرض هذا الأمر وكم نعى الإله اعمالا خلت
بانها هناك أبطلت
دعا الله العباد أجمعا للامر بالمعروف فيا شرعا وذاك في عمومه الاسلامي يشمل وضعا مطلق الأنام کل بما اسطاع عليه وجبا وخاب من عن واجب كان أبى حتى النسا يأمرن بالمعروف وهكذا ينهين بالمألوف بالامر بالمعروف في كل الأمم
وان عالم الانام يـ وتركه ترك لدين الله ياويل تارك هدى الإله