العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

فذاك باطل كما مر اعلا ذريعة ابطل تلك العلما والخلف ان شراه حسب الأجل والثمن المعروف عند الكمل وان شراه ها هنا بأكثرا من ثمن كان هنا مقررا بمدة أكثر مما وقعا بها هناك البيع فيما سمعا خلف هنا بعض يراه فسدا ووجهه الظاهر مع أهل الهدى باع وهكذا اشترى ابطله بعض الهداة البصرا ذريعة يراه اذ كان الشرى لأجل كان هنا مقررا وزاد في التأجيل والأثمان ذريعة لزايد الأوان ضهم اجازه ولم يرى فيه من الربا مراما منكرا يست التهمة فيه ترتضي عند رجال العلم أرباب القضا أنه زيد في المدة ما اراد في الاثمان من زيد نمي کمشتري بعيرنا نقداً هنا بخمسة وزاد فيه ثمنا أي باعه لأجل بأكثرا كذاك قد يقول بعض الخبرا

ول

أبيعك الحمار عن عشرينا لمدة عينها تعيين اشتريه منك نقدا فافها بعشرة فذاك بيع حرما فعشرة منقودة صارت هنا عشرين بالتأجيل عند الفطنا والقصد هذا لا سواه فاعلما وذا على التحقيق بيع حرما كأنه يقول اعطنا هنا عشرة أعطيك ضعفها افطنا والاجل المعلوم قد تقررا بينها في البيع صار منكرا وفي حديث ام المؤمنينا ما قد أفادنا هنا التبيينا قد اشترى زيد سليل الأرقم ببداً لمدة لهم لم تبهم واحتاج بعد ذاك يوما للثمن فباعه بناقص هنا زکن أخبرت صديقة المختار فانکــرته أيما انكار للبايع الأول عن ستمائه وبالثمان قد شاه نه تقول أخبريه جهراً ابطلا جهاده مع النبي والملا ان لم يتب كذاك جاء في الأثر وهو وعيد عند أرباب الفكر دل على كباير الذنوب تبطل أعمال الفتي المحبوب

1^1