العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

وهكذا ينهى عن الفحشاء ومنكر ممن تراه جاءي

(

وكل ما خالف امر الشرع فذاك منكر بنص قطعي وكل منكور من اللباس فذاك منكر يلا التباس هيـئة تكون للبشر تخالف الشرع فنكرها ظهر تكون في الصفات والعادات أو هي في الاخلاق السافلات والمشي في زهو أتى أو مرح والخيلاء مشية لم تصلح فهذه من جملة المناكر لم ترتض في منهج الأخاير كذلك الإحداث في الطرق ترى من كل ما يضيقن على الورى وكل ما يؤذى الطريق منكر يزال ممن كان حين يظهر كذلك الأذى على المساجد في طرقها اونفسها بفاسد ذلك منكر يزال فاعلما بذاك قد صرح كل العلما فالمنكرات اصرف عن المساجد وما أضر. أضر صادراً كوارد ثم من المناكر المستنكره في الحيوان عند كل البرره تحميلها مالا تطيق فاعلا ها تضر يوماً مسلما بأى حالة يكون الضرر فانه على الصحيح منكر والضر في الأسواق ايضا يوجد وربما يكثر فيها المفسد يدخل في البيوع ايضا والشرى من فعل من يبيع او كان اشترى ومنه الاحتكار والتلقى لجالب قد رام قطع الرزق يحوز بالشرى الذى قد جُلبا ـوقنا فيستحق تحق الأدبا كذا الندا بغير معهود عُرف (1) يزي يزجر عنه او يؤدبنا

من نادى فمنكر وصف

عن الفساد يرجعنا

كذاك من يغش يوما للسلع يبيعها بغشها منه الطمع

يصح

من غشنا فليس منا فاعلا ولا فهو من المنكر في الاسلام يمنع

أن يغش مسلا

منه قادة الأحكام

والبول في الطرق وفي الشوارع يمنعه الشرع بأقوى مانع

(1) قوله: كذا الندا بغير .. الخ أي المنادى على غير زبون بل يزيد من عنده في السلع لقصد الغلاء.

224 ـ