العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

فانه من جملة المناكر فاجتنب الفساد في الدساكر والسخريا بالناس ليست تصلح فاعلها ما عاش ليس يفلح والهجر في الاقوال ايضا منكر يزجر عنه ان يكن ينزجر اولا يؤدبن حتى يرتدع وكاشف العورة في الفحش يقع ومن يعامل بالربا فأشنع يؤدبن في الدين أو يرتدع والبول في الأنهار كالأفلاج نكر نراه جاء في المنهاج وهكذا الأشجار ذات الثمر كالنبق المعروف عنه فازجر كذا الأغاني بالخلاعات تعد من أفسد الفساد فازجر من فسد كذلك المزمار والرقص على نغمته من الفساد في الملا والتتن المعروف في هذا الزمن من الفساد عند أرباب الفطن وشربه طبعا من المناكر فقم بمنعه لهم وجاهر والقيل والقال ببث الباطل إضاعة المال كفعل الجاهل ــع أهلها وان أصروا يؤدبون ان ذاك تكر سة النساء للرجال كالعكس عندهم بلا جدال الرجال بالنساء يمنعه الشرع بلا امتراء والجمع ما بين الرجال والنسا للسوء منكر لفحش اسسا يزجر من يفعل ذاك في الورى فانه بالطبع كان منكرا والاقتناء للكلاب في البلد يمنع شرعا عند أحرار الرشد اذ ليس من داع لذاك فاعلما الا الفساد وهو ان الكلاب للبداة في الفلا للضرع او للزرع عند النبلا لتركهم ولا عجب

ولـ

والتاركين للجماعات يجب والجمعات هكذا حيث تجب

فتارك الواجب دون عذر

لذاك منكر حـ

رما

كب في تركه للنكر وتارك لبيعة الامام مخالف لمنهج الأعلام يزجر حتى يترك الخلافا أو قد نراه لهداه وافى والطبل منكر اذا لم يكن للحرب إرهابا هناك فافطن وهكذا التصوير ليس يصلح لكل ذى روح بذاك صرحوا

- 225 -