العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

لأنه يضاهي خلق الله وهو حرام دون ما

والم

ان لم يكن

باه

وهو من المنكر في الاسلام وبيعه ايضا من الحرام والخلف في استعمال ما قد رقما في الثوب او في غيره قد علما بل مطلق التصوير لا يصح وفاعل ذاك عداه وقد فشا في هذه الأيام كأنه ليس من الحرام رابون في الأثر نفيهم قطعا لكل منكر نا أملاك او كان فيها يترك الملاك والأدب الرادع للأنام عن الف فساد صح في الاسلام ومن أبى عن دعوة الامام فانه الباغي من الأنام تأديبه فرض على من قدرا لان ذاك كان منه منكرا وكل مسجون وفي السجن تلف بحادث حل عليه كالهدف يضمنه ساجنه في الأثر من ماله على صحيح النظر وقيل ليس يضمنن ان لم يكن ذلك منه وهو في الرأي حسن ـــه الامين فى الاسلام فلا ضمان في المقال السامي وقيل بالضمان ذلك امتنع فيكثر الفساد من اهل البدع ويُحجم الحكام عن عقاب اهل الفساد اللؤما الأذناب وما رووه عن علي ليس من هذا القبيل عند ارباب الفطن من قبيل الزهد ذاك فاعلما في نف ــفسه خوف العلما ـن الكل تراهم اخوفا لذا علي ها هنا تخوفا ان صح ما رووه عنه في الأثر رأى المقام غير قطعي النظر رأى النبي وابا بكر الولي ما التزما حدا بهذا العمل بأربعين جلدا وأكثراً وبالنعال هكذا ولامرا لذاك قال حيدر ما قالا لا أنه يحبه خلالا والحبس للمتهمين في الورى ما كان في حال أخي منكرا قد حبس المختار والصحابة والخلفا وما به غرابه والله في القرآن بالحبس نطق كيف يقال قد تعدى وهو حق اما الذى من الإله ينزل على الورى ما شاء فيهم يفعل

بل

- 226 -