الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩فلا يلام العبد فيه فاعلا ان لم يكن اذ ذاك عبداً ظلما ومن تعدى في الذي ليس له يضمنه ما كان اذ يفعله والحبس بالتهمة لا يستنكر عن علماء فينا يذكر ـــــل يجوز أن يعزرنا خلف عن الاعلام يذكرنا اجازه من صحبنا قيل أبو حاتمنا الشهم الهمام اللجب قال يجوز أن بالضرب حيث الفعل ينكرنا
يعزرن
ذلك ان دلت القراي وهو مقال مالك قد ذكـ
حكاه فى جوهره الامام
عليه حيث يفعلن الخائن في آثاره قد أثرا له أقرت الاعلام
متهم
وهل لنا نقبل في اهل التهم إذ يرفع الامور كُلمـ فقيل لا يقبل وهو الأشهر إذ لم يكونوا حجة فتذكر ضهم يقبل منهم فاعلا إذا عنهم الثقاة في ناءى الحمى فردها من ذى اتهام يوجب تعطيل أشياء اقتضاها المذهب لا يعرف الاشرار إلا مثلهم والمؤمنون يجهلون فعلهم حيث نأى مقامهم ولا خفا عن هؤلاء السفهاء السخفا وهكذا القايف حيث قالا عن أحد مرتكب ضلالا يؤخذ قوله على أهل التهم يقبله من كان في الناس حكم يؤكد التهمة في ولم يكن بحجة في سلم وامرأة تظهر منها للـ منها للشعر فذاك منكر لديهم اشتهر ومنكر تحية الكفار لا تقبلن في هدى الاحرار مالم تكن دعت لها أحواك تضـ طرنا لها ولا جدال
هر السحر فقتله يحل لانه في الناس مازال مضل
والسب للشيخين فهو منكرُ
به في حكمنا
يعزر
يوجع دقا بالعصا ليرتدع أمثاله عن مثل هذه الشنع
کبيره
سبها شن ـيعة كبـ
وورطة عندهم شـ
يره
وبعضهم يقول فيه يقتل وذاك في التحقيق ليس يجهل
وهكذا بقية الصحابه
أملا الاجابه
- YYY-