الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠وان يكونوا قارفوا أشياءَ نجهل حكمها ولا امتراء
لا نرتضي السب لهم جميعا ـضرب من يسبهم وجيعا وان رأيت العلماء قالوا فل م فى لهم مجال مقالهم يأتى على أدلة معروفة أصولها في الملة من كان يدرى ما دروا صح له يقول ما قالوا ولن نجهله قالوا بعلم والجهول يغشم بجهله وذاك شرعا يحرم لا تقف قال ذو الجلال فاعلما بغير علم وهو أصل العلما لا نراه أبدا اب أم أخطأ فيا قصدا طراً يحرم لو أنه مخالف فلتعلموا
ــــلي
اهل
ثم لباس المشركين يحرم يوما على المسلم فيما نعلم في الدعاء فاعلا قد كان ذاك فى الهدى محرما
إلهكم أصم يسمع داعيه في أي مكان يقع يدغيرنا يرى الأعلام
من المناكر استخدام
بغير إذن سادة العبيد على اصول المذهب السديد كمثل الاستخدام للصبيان بغير إذن الأب في البيان نع شرعا وأشد منه ما يكون في استخدام من تيتا
اقب المستخدم الايتاما غير صالح لهم مراما ما الذي يكون صالحا لهم الوصي جائز ولا جرم ـن وكيل لهم وجهة الشرع فع التفهيما لأنه أشبة للتـ فجاز في نهجهم القويم كذاك الاستخدام للعبيد في رأيهم الديد ان لم يوافقوا فلا جبر ومن رهم بالجهل فيهم يزجرن لأنه من جملة المناكر الحق معروف بأصل شاهر والأخذ للصيد من الشباك يصح فهو كالأملاك مذ صارفي تلك الشباك تحلما بأنه المملوك صيداً حَرُما ليس لنا ان نأخذنه أبدا إلا بقصد حفظه لا الاعتدا كذا تشبه بأهل الكفر فانه شرعا عظيم نکر
- YYA-