العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

منهم يعد حكمه كحكمهم يلزم ان يعاملن كمثلهـ

في

كل شيء كان قد تشبها ومنكر شرب الدخان فاعلا

بهذا قال فينا الفقها بهم في الحق مما حرما طبعا حليف نکر

وكل ما كان رضي للكفر فان

يوجب للانكار

ننكر ذاك فاعرف

وكل ما كان من اللباس للكفر ايضا فيه اي باس فانه من جملة المناكر يزجر عنه الشرع اى زاجر وحرق كل كافر بالنار فان وان يكونوا من أهيل النار في يعذب الجبار بالنار غدا وليس للعبيد ذاك أبدا بالنار رب النار ذو الجلال يعذبن اعمدة الضلال نعوذ بالله العظيم الباري من أن يعذبننا بالنار عفوك يارباه لا نقوى على نارك فارحم ضعفنا تفضلا

بيان الحجر على المالك المديون

وحيث كان رب مال يعمل فيه الفساد حجره لا يجهل

وذاك نهي

حكمه الوجوب صح

لأنه أمر بمعروف علم فالمال محفوظ لإصلاح وظ لإصلاح الأمم اذا رأينا مفسداً في المال نمنعه منه بلا جدال على الوجوب قال بعض العلما لأنه فى النص هذا علا يقول لا تونوا الذي تسفها أموالكم يدرى لذاك الفقها فالحجر واجب لذا على الأصح وهكذا إضاعة المال ورد في سنة الهادي الأمين المعتمد قد كره الله لنا تعالي ذلك هكذا النبي قالا كذلك الجاهل ايضا يحجر عليه ماله ولا يستنكر مثل اليتيم حيث لا عقل له يصونه عن بطل ما يفعله فالله كلف الانام طرا بالحجر للأيتام فاستقرا ما ذاك إلا خوف تضييع علم أولا فلا منع ومعناه فهم عائد عليه لا على الذي يحجره من الملا

مال اليتيم