العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

والله قد قال ابتلوا اليتامى إلى النكاح فافهم الإلزاما وبعد ذاك الاختيار يقع لهم وذو الفساد شرعا يمنع وها هنا أقوال أهل العلم قد جاءت شديدة وبعضها أشد أطلق للحجر فريق عندما قد بلغ اليتيم حداً علا يقول قد غدا مكلفا فلا معني لحجر المال لوقد جهلا مکلف في دينه أمينا فكيف في الدنيا فع التبيينا فماله ما كان أعلى قدرا من دينه اذ يفعلن النكرا وبعضهم في حجره استمرا حين رآه لا يراعى الضرا وهكذا المديون حين يقترف من الورى الدين وغير محترف يمنعه من ذاك ثم يظهر ذلك للناس ولا يستنكر حفظا لأموال الورى أن تذهبا حين يصير ماله يوما هبا وذاك للحاكم في الإسلام س لكل سائر الأنام الخصوم أم له بلا

والخلف هل يحجره عند الطلب أعنى بغير طلب الخصوم أو الولـ صح المفهوم ان طلب الولى حجر ضياع فهو عين اللازم لاسيما اذا رأينا السفها باد من المرء تقول الفقها وذا الذى عليه جل العلما منا ومن خالفنالتعلا وذا ابن عباس عليه في الهدى وجملة من صحب مصباح الهدى وقال ها هنا رجال العمل عدة اقوال كأهل الجدل نعرض عن نقل الذي قد قيلا ونكتفي بما غدا دليلا ان نقاش العلما لا نقدر ليه اذ طال بذاك الأثر أراد فيه للتوغل ينزل للآثار كالمسترسل يري لهم هناك أقوالا عدد اذ لهم من ربهم كل المدد كالبحر اذ بموجه كان طما

ومن

به

فالتطا

الاسلام

واهله مواهب الإنعام

الله جزاهم قد ارشدوا الذي لهم يسترشد واوضحوا الحق وبان المقصد ئله عز وجل الرشدا وان ينيلنا المرام الأهدى

-