العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

فانه الرب المليك الأحد والكل من نعمائه يسترفد وان أنس الرشد وصف معتمد اورده الله لـ ـــــــــــــا فيما ورد والرشد معناه الصلاح ان حصل صلاحه لماله كان استحل ليس يصح الحجر بعد الرشد وذاك قيد للمرام يبدى وعارض البعض بما قد وردا عن سيد الرسل البشير أحمدا قال اذا بعت او اشتريت قل اذ ذاك لا خلابة كذا نقل ولم يكن بالحجر فيه أمرا وذاك واضح هنا ولا امترا وممكن جواب هذا القائل بواضح من ظاهر الدلائل فقوله اذ ذاك لاخلابه نوع من الحجر ولا غرابه ذلك لم يكن هنا سفيها لكنه الأبله معهم فيها والحجر فيمن كان قد تغطرسا تمرداً رداً تعاظم قد لبسا يلعب بالأموال في الملاهي يراعى واجبات الله وانما الموجب حجر المال أى صِغَر قد صح في الرجال أثر ذاك الحجر حالُ الصّغَر لا يدرى امر المال واهي اذا عهد النكاح وصلاً كماله بذاك ـيستحق المال في ذا الحال أو يظهرن فساده في المال ويشمل الحجر السفية فاعلما ومن غدا فى صغر كيف انتمى والعبد والمفلس والمريضا

وزوج

انتهاء الحجر

معهم

الفكر

حصلا

وينتهى الحجر على الأيتام ان بلغوا محدد الاسلام ان بلغوا حد البلوغ ارتفعا ذلك عنهم على ما شرعا كانوا اناثا أو ذكوراً فاعلما ذلك حكم فيهم قد عما

ولا مناص منه اوين

المال

لا يصلي

ذاك الانتهاء

أما الذين لهم فالأب مال ابنه إليه لا

سواه مطلقا من الملا

مالم يكن منهم فساد ظهرا لنص هكذا نراه قررا

- 231 -