الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤والأب
أنت ومال لك نصا وردا لوالد يصرفن من ولدا وان للأباء فى الأولاد مقاصداً معروفة الرشاد أولى بابنه ولا مرا وماله إليه ايــضا صـيــرا الي اموال ابنه غدا في حاجة يأخذ ذاك السيدا لا سيما الاناث في الآثار حتى الزواج دون ما انكار اذا تزوجت فان المالا ـــــــــــــــاق واليها آلا وزاد بعض في الاناث نظرا يكشف منها ما هناك استترا يقول تبقى سنة لينظرا ماذا يكون ها هنا من ذا الورى وذاك حوطة على الأموال فانها مصالح الأحوال وقال بعض سبعة الاعوام أجلها بعد الزواج السامي بذاك تدرى الخود قصد الرجل فيها فلا تطيعه في عجل وان الى البلوغ كان قد وصل والحال منه بالسبيلين جهل لم يدر منه سفه أو رشد فالحاكم طبق الاصل فيه يغدو اذ أصله حليف جهل وسفه وهكذا لذلك المعنى انتبه وقيل ها هنا محل الرشد وانت تنتهى له جهد حتى يبين انه ذو سفه ستمر الحجر بالتسفه اذا أصله ذلك في المقام والاختلاف متلاف واضح المرام والحد في الرشد تراه غيرا حكم الصباحين هنا تغيرا اما الذين تحت قهر الأوصيا فالخلف فيهم صح بين الأوليا بعض يقول ذاك ليس يخرج بل الوصى منه صح المخرج يقول انه رشيد يصلح لقبض ماله أمين مصلح الغ الرجال عند البلغا
وقيل بل يخرج مها بلغا
حقه لاغير حين يوصف كم الشرع لذا المراد
اذ الوصي بالأمين يعرف كان وصيا من أب الأولاد اوحا وقيل ان قال رشيد عمر لايقبلن أو يظهرن الأثر وقيل سن الرشد فيه يعلم لا يتخطاه متى يرتـ وقيل ان الرشد ليس يثبت بعد ثبوت سفه يستثبت
- 232 -