العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

ان المعاصي تهدم

الأعمالا

من راكب لها فع المقالا والشايع المنهي في الذرايع عدة أشيا بطلها كالشايع ما كان منه يا فتي اذيقع وسيلة الى الأمور تمنع کنحو انظرني ازدك في الثمن أو بيع ما يمنع شرعا يا فطن ما كان ذا تفاضل وقد منع شرع الهدى منه لمثل ذاك دع بيع ما يمنع بالمنسيئة بيع نحو سلف لمدة بيع يجر بايعا الى سلف في بطل هذا البيع ليس يختلف او كان داعيا لبيع الذهب مع عرض فيه لنيل الأرب يبيع ذاك الذهب الذي اجتمع بعرض بالذهب الذى وقع ذريعة منه لبيع الذهب بذهب على احتيال معجب وما إلى ضع وتعجل فاعلما فالكل باطل يراه العلما والبيع للطعام قبل استيفا لذلك الطعام ممن أوفى وما إلى بيع وصرف سببا في حالة أبطل ذاك النجبا فهذه الأص ـذه الأصول في الربا اعلما كما عليها نص جل العلما البيع للطعام بالطعام من قبل قبض فمن الحرام ومشترى الطعام من زيد إلى شهر بأثمان لها قد قبلاً ومع تمام الشهر لما يجد زيد طعاما تمام ثم اشترى الطعام من ذا المشترى ليدفنه له فاعتبر أجازه بعض وبعض منعا اذ كان ذا ذريعة في المدعى وانما الاثمان ها هنا فقط والبيع حيلة هنا عنها يخط والشافعي أجازه وما نظر لمقصد البيع الذي حكى الأثر هنا أقوال بعض يقول انها حلال حرم ذاك ومنع ه لما دل له مما شرع

والعلما

المقصد

وكل قائل له دليل يجعله أصلا لما يقول ولبني النضير قال المصطفى ضعوا تعجلوا من الناس الوفا فكان هذا حجة تعتبر ان صح في الاخبار ذاك الخبر وان من يبتاع ــاع للطعـ ليس يبيع بيعه على الأنام

1^1 -