العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

والحجر هكذا هنا تقررا بعد ثبوت الرشد بطله نرى للرشد تاثير هنا معتبر لا يدفعنه أخي النظر وقال بعض العلما لاحجر إن سن النكاح كان يوما يبلغن لأن امر الدين في الاسلام مقدم في نظ نظر الاعلام وان معنى الرشد حين يعتبر صيانة المال كما الله أمر تثمر المال لأجل النفع وذا هو الرشد براي الشرع يلزم معه فافهم التبيينا افاد ان الدينا بنت کالابن بلا خلاف وهو الذي يوتر للأسلاف ليتيم فالى الشرع العلى رجعه في المنهج الموصل كل الناس في الاسلام للشرع يرجعون في الأحكام هم سواه طبعا مرجع الا الذى الى هواه يرجع الله من السماء قانونه للخلق طرا جاءى

ربعضه

1111

م

خلافه ما حكما فم

به على الأنام طرا لزما

افعال المحجور عليهم

ومن عليه الحجر يوما وقعا من حاكم الشرع لداع قد دعا مايفعله مردود لو صادف الحق كذا موجود

خالف امر الحاك ورد

للحكم كفعل الجارم

ليس له ذلك في الحق الجلي والحق منصور من الرب العلى لا حجرها هنا نقول انهدما لما الحجر اعلا لو جاز فعلهم

اشياء في الشرع بناها

ـن ترى ليس لهم

زمم ليس لنا اذ ذاك تلك نهدم آباء يلونهم وليس أوصياء

م الاموال ثم لم يقـ

عليهم ما السبيل المتبع

ان لم يكونوا بلغوا عهد الحلم ففعلهم رد بذا الكل حكم

معروفهم يعد طبعا منكراً فلا

وعتقهم رد فلا ينعتق

الا اذا ما با ـوا وتـ

موا

يصح ذاك فيما قد نرى في

ذاك يوما صدقوا

سلماء فيهم تكلموا

—

-