الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦بعض يقول تم ذاك العمل متي أتموه لمعني يعقل وقيل لايتم حيث فَسَدا من اول الامر جرى بلا هدى والخلف مها رضي الأباءُ فالبعض بالتمام فيه جاءوا بنوا على الأصل الذي تقدما في قولنا حيث مضى منتظما وقيل لايتم ذاك أبدا وهكذا المقال فى الوصي عند
لأنه من
التفليس
أصله قد فسدا فى الأثر المروي
والمفلس المعروف من لامال له او كان ذا مال بدين حصله أو أكثر الديون حتى استغرقت أمواله افلاسه بها ثبت والمفلس المعروف في الشرع أرى هذا الذى إفلاسه قد ظهرا يحكم فيه حاكم الشرع العلي بالمنع عن أمواله فهو خلي باء تُصرف ليس له في ماله تَصَرُّف
اكم الأنام المالا عن بيعه بل يبطلن ابطالا
وفيه
فان
بعه للغرباء فاعلا ويحجر الدين عليه كيف يعلن ذاك في مجامع الورى افلاس ذاك أظهرا حذار أن يحتال مال أحد الممنوع اي للأبد الا اذا الله إليه ساقا رزقا فربي يبسط الأرزاقا يغنى الورى من فضله تعالى يفيض في عباده الأموالا بذلك الحجر هنا يرتفع كما على هذا المقال أجمعوا اما الذي من أصله لا مال له لا يحجرن عليه فما فعله أصله الفقير من يعامله يعرفه أو تفسدن معامله
من
ان کثرت ديونه في الناس فارتفعت للحاكم النبراس عليه ان يُعلن في الاسواق عنه حذار موجب الشقاق ان طلبوا ذاك اليه فاعلما أهل العاملات عنه أعلم سه حتى لأهل الحق قد يسلّم الأملاك بل كل السيد يباع بعد ذاك فاعرفا اويقسمون المال طراً للوفا
- YTE_