الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧حكما
بل يبيعه ولاجرم بغير حبس هكذا بعض حكم نسبة الديون قسمه يجب على تحاصص لهم ولاعجب ومن له مال وكان قد أبى من الوفا للغرما واحتجبا يفعل فيه هكذا ولا خفا او يودع الحبس لتحصيل الوفا لأنما مطل الغني يعتبر ظلما كما جاء به نص الخبر وبعد قسم المال بين الغرما افلاسه يعلنه من اذ اوفى الماك بدين صحا دين معاذ قيل كان قد كثر قد ابتلـي به معاذ في الخبر الهادي لتلك الغرما مال معاذ دون حبس علا للخدري ان رجلا عهد النبي بديونه ابتلى المصطفى للصحب تصدقوا عليه دون ريب
?
قال
وما
يف افلاسه أصحا
صدقوا به لم يبلغ وفاء دين لعظيم قال النبي المصطفى للغرما خذوا الذى وجد موه أيما كان وليس لكم في الخبر سواه هكذا أتى فى الأثر واختلفوا في ذاك هل مابقيا يسقط عنه مثل باقي الأوفيا فقيل بالسقوط حسب الظاهر والله أدرى منه بالسرائر عنه تعالى وبه قد لطفا كان في نيته الوفا وفي من
ما الذى لم يك ذاك نيته قد اشکلت علي النهي قضيته وقوله ليس لكم في الخبر الا الذى وجد تمو فاعتبر معناه هذا معسر تحققا اعساره وقوله قد صدقا وما على المعسر شيء يعرف حتى يُرى اليسر إليه يزحف وقول من يقول يحبسنا او يعطي الحق ويوفينا وهكذا ولو بقى زمانا لأنه مقارف عصيانا أصر بالمال على حال حرج ليس له ذلك شرعا ينتهج بحبسه وان مات امواله القاضي بذا بعض حكم
ولي واجد واجد لحبسه يُحل في خبر عن النبي قد نقل
ذا رواه علماء الأمة
عرضه والعقوبة كذا
235 -