العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

وهكذا اقراره بالدين صح ان لم يكن منها على الأصح مع التهمة ليس يقبل الابحجة له تعدل قضائه لبعض الغرما من دون بعض قال بعض حَرُما وقيل بل جاز وللأقوال أصولها بدون ماجدال وقيل قبل الحجر مثل الناس في واله بغير منع فاعرف

دل

حتى اذا ما وقع المنع امتنع عن ماله للحكم حينما يقع فالأصل حل الأخذ والعطا معا حتى يرى الحكم عليه قطعا والغرما ان علموا الأحوالا وا يمنعوا الاموال انهم بذاك قد رضوا مالم يكن منع عليه يعرض بيعه كما حل الشرى ان باع في ذا الحال أوكان اشترى ماکان به تصدقا مالم يكن منع هنا تحققا ما عقيب المنع حسبا سب والامتثال واجب وهو الأحق

وحل

و تم

ـــراره اذا أقـ

لأي انسان بحق لم يـ

ـيه متهـ لاسيما قريبه كما ف

قر بوديعة فلا يقبل والقراض أيضا مثلاً يجيء بالدليل الواضح مصدقاً له بنص راجح ديون وقعت له على بعض الورى حقاله قد أجلا هل يبطل التاجيل حين أفلسا ام هو باق حسبما قد أشا فقيل كالموت هنا التفليس والخلف هل يلتزم التأسيس فقيل بالموت هنا التأجيل قد يبطل والحق الأهله يرد وقيل يبقى حسب ذلك الأجل وفاء بشروط لم تحل والمسلمون بشروطهم متى صحت إلى الآجال هكذا أتى س قد اشترى من أحد جنسًا وكان باقيا أي في اليد قيل به أولى إليه يدفع حكماله خير الأنام يشرع والغرماء لا يزاحمونه فيه متـي هم ويك يعلمونه وقيل هم فيه سواء فاعلا اذ صار ملكه فقل للغرما والأول الصحيح للنص الجلي عن سيد الرسل إمام الكمل