العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

هن

هذا إذا ما كان باقي العين لا ان فاتت العين تراه النبلا واعتمد الجمهور نص الخبر كما حكوا ذاك لنا في الأثر الا اذا صاحبه قد رضيا يحاصص القوم وبعضهم قال الخيار ثبتا لصاحب السلعة في نقل أتى ينظر في اثمانها هنالكا ويعرف المبلغ عند ذلكا وبعد ذا له الخيار إن يشا سلعته أوثمنالهايشا لان سعر الدهر ليس يثبت بحالة كذاك فيه أثبتوا وذاك يوم الحكم بالإفلاس لا قيل ولا بعد كذا قال الأولى ان نزلت قيمتها الخيار له يريدها أو ثمنا قد حصله أو أنه يحاصصن الغرما يأخذ ما صح له فيهم كما يأخذ غيره وبعض قالا ــــقومن ذاك المالا ان كان ساوى ثمنا به اشتري مفلسهم او كان قل فانظرا هنا له السلعة قال العلما أو زاد فالزايد قل للغرما والكل لايبعد حين يعتبر في نظر الأعلام أرباب النظر والترك للسنة ليس يصلح لكنه التأويل اذ يستصلح فربما أعطى الحديث للنهى اجماله فاحتار فيه الفقها وربما يوكل للافهام إن تخالفوا اجتهادهم فيه حسن وهل من المعقول ان صح الخبر نرفضه ونرجعن للنظـ ومن يعارضه بنص قد شهر او بتـ أنى يوما خبر ـــلا نقول انه تعدى بل واجبا كان بذاك أبدا والحق متبوع متى ماصحا وواجب ان نقبل الأصحا وجاء من مات ومن قد أفلسا مع بعضهم فلم يخص المفلسا فالموت كالإفلاس فيه يعتبر قال أحق بالذي له شهر يأخذه والحق لايستنكر وانما يستنكرن المنكر فعامل بالنص بعد ماورد فلا نقول فعله فينايرد وفي حديث أسوة للغرما فننظر الأصح حين نحكما اما اذا ما المشترى لم يقبض لاشيء للغريم والحكم ارتضى

- YTA-