العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

لم يدخلن ضمانه المبيع في رأي الهداة من رجال السلف والعبد ان يؤذن له في التجر ووقع الافلاس في ذا المتجر هل ذاك في رقبته ينزل أم سيد العبد به مكبل فقيل بل يتبع مافي يده وبعضهم قال على سيده قال على رقبته أو يعتقن عليه في ذمته يباع فاعلها وقيمة العبد لكل الغرما

ورأي

وقيل بل يخيَّرون في الاثر ما بين بيعه بقدر يسعى لهم كل على مقدار ما له من الحق إلى أن تما قد عامل الناس على مافى يده فأشبه الحر هنا في سبده كيف يقال بيعه هنا يجب او يخدمن لمن الحق وجب وان يقولوا انه جنايه فهل لهم شرعنا روايه ما كان هذا بعدو في العمل لكنه المسلم راج للأمل وماله في الحق مال السيد إليه يرجعن في ذا السيد لاسيما ان كان عن اذن وقع فالاذن كالأمر إليه قد رجع هذا الذي عليه اهل المذهب وهو الأصح في اعتبار النجب وان يك العبد ومولاه معا قد أفلسا من كل ما قد جمعا فالعبد مسئول هنا ولا خفا لأنه مال به صح الوفا يبدأ بالعبد يباع فاعرفا ويقسمن عليهم دون خفا فالعبد مال السيد المعتبر لا العبد في الرأي الصحيح الأظهر وما الذى يترك للمفلس ان بيعت هنا أمواله لمن ومن فقيل مايعيش مفلسا ومن يعوله لبعض ايام حسن وقيل بل طعام شهر في الاثر لأهله وولده بعض ذكر وكسوة له كذاك تستر عورته واهله قد قرروا والخلف في الزوجة بعض قالا كسوتها أقول فيها لا لا ووجهه لأن تلك يمكن اخراجها عنه لذاك فافطنوا وقيل بل مايستر العورة لا غير وذا عليه أقطاب الملا ويسئل الله له العون اعلا لأنه ابتلاه حين أعدما