العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

والشافعي يمنع ذاك الأمرا يراه باطلا فكان كفرا أكلاً لمال كان بالباطل في رأي أتى مع علماء السلف ولم يكن في ذاك يوما عوض كذاك قال فيه إذ يعترض وقيل فيه عوض تحققا وهو اصطلاح الحال مها صدقا كذا سقوط للخصومات ثبت به على المعقول منه انهدمت كذا اليمين ها هنا تندفع بالصلح والصلح لذاك يرفع ويفسد الصلح بما قد تفسد به البيوع عندهم مؤكد فالصلح ان جاء على غير الهدى فانه بذاك معهـ كما اذا كان به يوما غرر أو الربا فساده هنا شهر ان ادعى يوما دنانير على فتـ بها صالحه وارتسلا على دراهم هنا توجل فقيل هذا الصلح معهم يبطل وقيل لا يبطل حسب الظاهر حق بحكم قد ادعى عليه حقا فاصطلح عليه كل منها له فبدل الدينار درهم وقع على حساب الصرف فيه يتبع يقول دافع الدراهم العدد كهبة للمدعى اذ تنتقد وكل واحد أتانا يدعي على أخيه النقد في حال دعى هذا يقول لي دنانير عدد وذا دراهم لها كان نقد فيقع الصلح على جنس علم فقيل ان ذاك معهم لايتم وقيل بالتمام مع بعض ورد لو أجلا ذلك يوما بالمدد والصلح كاسمه صلاح يعتبر فأصلحوا قال الإله في السور في عدة من الأمور قد ورد والمصطفى عليه كم قد اعتمد لخلقه عز وجل البارى

وذاك من

الجبار

جنح

الكفالة

كفالة المسلم عن أخيه صح دليلها بل في الهدى كان رجح فهي من العون الذي يعتبر في كرم الاخلاق فعل يشكر يقوم زيد عن أخيه عمرا يكفل في المهم عنه ضررا

241 ـ