الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤وان ترد معرفة الكفاله
التي تعرف بالحماله الأمانه
وعند بعض هذه ضمانه تلك معانيها مع اؤها في مظهر الامامه
وعند بعض هذه زعامه
ثبتا
زعيم اي كفيل ـكم بهذا ورد التنزيل على نوعين حين تعتبر في النفس والمال لدى أهل البصر يَضمن عنه يحضرن عند الطلب أو يدفع المال متى كان وجب ان الزعيم غارم فى الخبر عن سيد الرسل الامام الأكبر هذا باجماع لد: والخلف في الثاني لهم ايضا اتي واكثر الهداة عندهم ثبت ايضا وقوعه لأخبار أتت سبب المال تكون غالبا وما بمعناه مقالاً صايبا والشافعي انکرها قد قيلا ولانرى له هنا دليلا وقوله عز وجل الله في كتابه لاحجة له اعرف قال معاذ الله ان نأخذ لم نجد المتاع عنده اعلمن وشبَّهوها بكفالة تقع على الحدود ولها الشرع منع قالوا كفالة عن النفس هنا فاشبهت تلك يراها الغطنا وفي المقام لرجال العلم ما يكشف في المرام غيهب العمى وفى حمالة النفوس قرروا ان مات قتلك تهدر لا يغرم الكفيل عمن كفلا اذ لم لم يكن بمالنا تكفلا وان يقل بعض بذاك لانرى له دليلا في المقام استظهرا وكونه كفيل وجه في الهدى لا يملك الكافل ردا للردى ولم يكن بالمال قد تكفلا کيف نلزمنه ما كفلا وقول من فصل لاجدوى له ان حاضراً أو غايبا نبطله وما به تعلوا ما اتضحا حتى نقول انه قد رجحا وان يغب من عنه قد تحملا بالوجه فالغرم يرى بعض الملا او يحضرنه لنا ليدفعا ما كان واجبا عليه فاسمعا لولاه ما فائدة الحماله فلا تصح ابدا كفاله يحمل عنه ثم ذاك يذهب وبالذهاب يسقطن ما يجب
ـ قوله ان مات كافل الح معناه أن الكفالة باحضار المكفول عنه لا يغرم الكافل لأنه انما
-
242
—
كفل باحضار المكفول عنه لا عن الحق ا. هـ. سالم بيك.