الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢ن قبل قبضه حديث ابن عمر جاء هنا تصارووه في الأثر فهو دليل القبض في البيوع وان قبضها من المشروع وبعضهم أوقفه حيث ورد وعن سوى ذلك أيضا كان را ضهم بالربوي خصه أورد ذاك فى مقال نصه
وبعـ
وهكذا اخراج ذاك ذاك البائع وسائر الأموال قبضها علم
رد
والقبض فى الاشيا بحسب ما يصح فيها على ذاك البيان المتضح ففى العروض كلها والدور وفى العقار الثابت المقهور فالقبض للبيوت بالاغلاق ابوابها طرا على الاطلاق ثم الدكاكين كذاك فاعلما وقفلها عن بائع قد علم ورفع اليد من منازع ب ما ناسبها فيما رسم وبعضهم رخص في أشياء تباع قبل القبض باستثناء مالا يكال ثم ما لا يوزن يباع قبل القبض قال الفَطِن والقبض عندى أرجح الأقوال فاشترط القبض لذى الأموال أحوط في الدين وطبعا أقطع لعلل النزاع حيث يقع ان صح قبض قطعا النزاعا وجوز الاموال ان تباعا دلت له أدلة عديده محيحة ثابتة مفيده عن بيع ما لم يضمن الانسان وذاك قبض ساقه البرهان وهكذا عن بيع ما لم تقبض في خبر جاء لقبض يقتضى وها وها وذاك قبض يعرف مثل يد أي بيد إذ توصف وقال حتى تقبض المبيعا وذاك عم تلكم البيوعا هذي أحاديث الرسول الهادى نبيين واجب المراد كما نهى عن بيع ما في الذمم لعدم القبض يقال فاعلم وفى الهبات القبض شرط يلزم ودونه ليست تصح فاعلموا والصدقات هكذا وهو جلى كما عليه كل عيلم ولـ
بيوع الغرر
من البيوع ما يسمى بالغرر فانها جالبة لنا
ـــر
- AY-