الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥كان عنه ها هنا تحملا
هذا من الباطل في مكان يدرکه فطاحل العرفان ويحبس الحميل حتى يصلا او يعلمن موته فيطلق سراحه ذلك فيما أطلقوا
من
وقيل بل يلزمه احضاره ان كان معلوما له قراره
وذاك كله لحفظ المال
لايضيع المال بالاهمال
حيح وارد في الأثـ
والشرط ظاهر من الحماله
علماء الحق أهل البصر
لزم الشرط بهذي الحاله
ان يشرط الحمل لمال يلزم او يحضر النفس كذاك فاعلموا
فماعدا ذلك ليس يثبت في المصطفى
الحكم إلا ماله قد أثبتوا
أما تحمل النـ فلا يقاس اي عليه فاعرفا لأن اخلاق النبي تحمل للازم وغيره اذ تفعل وكل مالم يجبـ
يؤدين عن الورى ماوجبا
م
لكن مايأمرنا به يجب ومانهانا عنه نهيه وجـ والمؤمنون هم على شروطهم نص الحديث صح في مشروطهم وان يكن احضاره لا يمكن بعض يقول في المقام يضمن يفكرن فيا بذاك قد يلم
لأن
وال
لزم
يب
يعذره في ذلكا اذ لم يكن يعلم ما هنالكاً الله ولست أقبل ذلك بل أقول هذا يبطل المال هنا سداً هنا باب ذريعة أراه أمكنا لعله واطئه فيه ولا يبعد أن يكون ممن جهلا فعند ذايضيع مال الناس ان قلنا كما قالوا فخذه يافطن قد حضرا معًا لدى من يحكمن وضامن مع الذي عنه ضمن ممن ترى أخذ الحقوق يلزم قيل من المضمون عنه فاعلموا لان أصله عليه والعمل بمقتضى الأصل لدى اهل العمل وقيل بل ضامنه يؤدي اذ حل في ذمة هذا العبد كأنه قال على لاعلى زيد لهذا قيل اذ تحملا وقيل بل من شاء منها قهر اذ الجميع في المقام مقتهر
—