الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦وقيل بل من الغني ينزع هو وجيه والمقام يسع وفي حديث يسئل الحميل لا من يحملن عنه مقالا نقلا وعن قبيصة الفتى أتى الى الورى يسئل ماتحملا فدل أنه عليه لاعلى ن يحملن عنه متى تحملا اذ جاء يسئل النبي المصطفى عونا على ذلك قصدا للوفا قال له النبي نحملنا ذلك عنك هكذا افهمنا والحمل فى الاموال لاغير اعلما ذلك من مقال كل العلما ان الزعيم غارم في الخبر فكان في المال ولم يستنكر وتلك في الاموال كانت بعوض أودونه من اي وجه يفترض مثل الجنايات وامثال السرق وهكذا مايلزمن بالحرق
الحوالة
إحالة الحق الذي في الذمم ثبتها الشرع باجماع ورد
ملي ووفي فاعلـ
علماء الحق ثابت السند
قال النبي من احيل للملى في اي حق ثابت فليحتل والأمر للوجوب عند العلما فوجب القبول فيما حكما نتبعه في القول والفعل معا الا الذي خص به فاستمعا وهل رضي المُحال اي عليه صح معتبر أم لا على القول الأصح هم يقول غير معتبر اذ الأدا عليه أمر مستقر
فبعـ
يلزمه الأدا الى من ثبتا ذاك له عند الهداة قد وبعضهم يقول ذاك معتبر ودونه ليس يصح في النظر ان الورى أخلاقهم تختلف بعض الى الالحاح معهم يرسف وبعضهم أولو أناة فاعلما الحاحهم كاد يكون عدما لذاك يرضى الناس أن يعاملوا من كان هكذا فلا تجادلوا لذاك قالوا بالرضى وهو جلي عاملهم زيد لرفق العمل وذا شديد عند مايطالب وذاك فى اهل الحقوق الغالب وبعضهم رضى المحال يعتبر فقط والاصل في ذلك مر
- TEE-