الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧وبعضهم كان رضي الصنفين عتبرا هنا بغير مين
معامله
فيها رضى الكل متى ماعامله لانها عندهم واشترطوا الجنس الذى أحيلا وما على الآخر أيضا قيلا
بأن يكونا اتحدا وهو جلى والاختلاف موقع في المشكل وبعضهم اجازها في الذهب وفي دراهم أتي في الكتب والمنع في الطعام هكذا نقل عن بعض اهل من چيل الأول قالوا نرى بيع الطعام قبل أن يستوفينه ربه كذا زکن هنا يكون وهو مما منعا في الدين كن من في المقام امتنعا ولا يحال الدين قبل الأجل ان كان في الحال من المؤجل وهكذا ان كان ايضا ماعلي ذاك المحال أي عليه أجلا ولم يحل الأجل المقرر كذالنا قال اخي الأثر ان التساوي في الصفات يلزم والوقت والعد بهذا ألزمـ وعند الاختلاف ليس يقبل على الأصح وعليه العمل لأنه يكون بيعًا في النظر ولم يكن حوالة كذا شهـ وان يكن بيعا فذاك لا يصح دين بدين بيعه على الأصح واصله معهم روايات أنت وذاك ممنوع باجماع ثبت والعلما يعتدون الأرجحا ان بان او كان يوما رجحا وفرعوا على الاصول فاعلها وذاك مازال لهم ملتزما
الوكالة
ان الوكالات يرى أهل الهدى سبيلها نيابة دفع الردى او جلب صالح الى الموكل او دفع طالح بهذا العمل جوازها أطلق مع بعض الورى وقيدها مع بعضهم تقررا فغائب يوكلن من شاء يقبض او يدفع ماقد جاء وهكذا المريض حيث أصبحا يعجز عن حق له توضحا والخلف في وكالة الذى حضر في المصر هل يقبلها أهل النظر فقيل تقبلن في الأحكام نياب ابة ون في الأنام
245