الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨وذا عليه جملة ممن هم في الدين حجة هداهم يعلم أئمة في الدين أعلام هدى أقطاب علم أوضحوا سبل الردى
وقال لا تجوز بعض العلما من حاضر لاضرر به انت الا اذا ماكان أعمى فاعلما أو ذات خدر هكذا قد رقما او مرض يمنعه عن واجبه ويقهرن المرء عن مطالبه ولست ادرى وجهه في نظري ولم أجد دليله في الأثر والحق بالحجة لا القياس في شريعة الهادى النبى الأشرا ماجاز للغائب كيف يمنع من ذاك حاضر لذا لانسمع الا وكالة الصبي لا تصح لغيره بلا خلف وضح وهكذا توكيل غيره له نمنعه وقد عرفت أصله وهكذا المجنون في الحالين لأنه المـ منوع دون مين والخلف في المرأة في النكاح اذ مالهن صفة الانكاح كالبيع والشرى وفي الشفعة مع اهل الهدى ذلك غير ممتنع وفى حوالة وفى الضمان وسائر العقود والمعاني الفسوخ للعقود إن دعا داع اليها فهي مما شرعا وهكذا في الشركات فاعلا وفي المصارات عند العلما وفي الجعالات ونحوها تصح وفي المساقاة على الوجه الأصح وفي الطلاق والنكاح تقع ونحوها من ذاك ليس تمنع والخلع والصلح على الأصل الأتم جواز كل ذاك عندهم علم وفى العبادات فليست تقبل اذ في العبادات فلا نوكل بت الجواز فى الحج كما في الصدقات عند كل العلما وفى الزكاة هكذا ولاخفا جوازها في كل هذا عرفا وفي المخاصمات كيف تقع فانه بها هنايستدفع كذا على استيفا العقوبات تصح هذا يقوم بدفاع متضح عقد بايجاب وبالقبول تم من جانبين أمرها كان انجزم كسائر العقود حين تعتبر تجرى على اصولها في شهر زة مع علماء الامة
وفى
وهي باجرة وغير أجـ أجرة
جائزة
- YET-