العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

والشرط فيها وما شرط يلزم ماکان بها قد اشترط الا الذي زاد على ما يعقل فانه عند مبطل لانه التبذير أو نوع سفه والكل باطل لهذا فانتبه ومن أجازه يرى التصرفا في ماله له وما فيه خفا وهي تكون بالعموم فاعلا فلا تخصصن بشيء علما ان وقع التخصيص فالقيد وقع وليلتزم ماکان ها هنا وضع وان اتى فيها العموم وأتى من بعده الخصوص ماذا ثبتا نقول ان ذلك التخصيصا نجعله في وضعها تنصيصا تخصيصه حكم العموم قد نقض حيث عقيبه ترى ذاك اعترض وقيل بالتعميم ليس تقبل لكنها بذاك ايضا تبطل لأن في العموم تخشي أشيا حيث تعم في المقام المحيا مله يدخل في أشياء لا يرى له الاصل هناك مدخلا

العل

والناس أحوالهم لاتجهل هذا مال من قد وكلا وذاك لا يقصد هذا الأمرا

ييبيع

في الأمور لهم تدخل تضى العموم فيه دخلا الشقاق مستمر

ويبقى حاكم الورى في تعب من هؤلاء لم يزل في نصب بل ينبغي التعيين والتحديد في توکيـله وأجرة لم تختفى ذلك في المقام طبعا أسلم لاحيث ماكانوا هناك عمموا وعقدها اذا اعتبرته تري للكل نقضه على ما ظهرا وقيل بل اذا الوكيل اشرفا على تمام الحكم فالمنع اعرفا لأن ذاك موجب للأجرة ونقضه معطل القضية فان اراد نقضها أحضره ملأ وها هنا أخبره يل بل يعزله متى يشا الا لدى خصومة وقد فشا لأن فى الخصام بغضا آلا

الاعمالا

وليس للوكيل ان يعتزلا حيث لنا ان نمنع الموكلا

وما

صور الخصم ايضا ملتزم في عقدها على الصحيح فافتهم

وان يقل به أبو حنيفة لانرتضيه في الصحيح المثبت

- YEV-