الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠يوكل الانسان من يريد ذلك حقه ولا تـ وليس من شروطها لا تتبت إلا اذا الحاكم ذاك يُثبت
او يحضرن اليه كما يخبره بل حسن ذلك اويستخب والشافعى يشرط ذاك الأمرا ولانرى ذلك شرطا قرا والخلف ان مات الذي قد وكلا هل فسخها بذاك مما عقلا فقيل بالموت لها الفسخ وقع وكل ما يعلمه بها وضع ان علم الموت وان لم يعلم بطلانها بذاك معهم فافهم لانه الاصل بها وقد ذهب والمال للوارث دون ماعجب وقيل بل يمضى على ما كانا او يعلمن موتا له استبانا على الاصل الى ان يعلما وفعله ماض بها متما وفي الوكيل ليبيع المالا هل يشتريه قال بعض لا لا للغير لا نفسه والاتهام حصلا
المال طبعا ولهذا يمنع
لاسيما ان النفوس تطمع اراد من وكله البيع لدى من زاد فى أثمانه مجتهدا لتفسه ينافي هذا لم يلف عن ابطاله ملاذا وقيل بالجواز حيث سلطه مالم يين خلاف ماقد شرطه والأب والوصي في المقام كمثله في نظر الأحكام والمال ان ضاع وفيه اختلفا موكل مع الوكيل فاعرفا هذا يقول ضاع منى فاعلا وذاك ضده بذاك اختصا فالقول للوكيل في الآثار عندهم في مثل ذا المنار ان كان ذلك الوكيل قد قبض للمال من بعض الورى حين نهض بغير حجة عليه تثبت ذلك هكذا تراهم أثبتوا وكل دعوى دون حجة فلا تثبت عند العلماء النبلا ان الوكيل ان يقل دفعت لك أي لموكل له قبوله سلك فالقول قول ذا الوكيل فاعلا عندهم حسب اصول العلما وعله حيث غدا أمينا فالقول قوله فع التبيينا أقول عندى القول قول الثاني لما عرفناه من المباني
- YEA-