الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١فالأصل ذاك الدفع لما يقع اويظهرن بالدليل فاسمع وقولهم ان طال في ذاك الزمن فالقول للوكيل لست أعرفن ان الزمان ها هنا ليس له أثر في واجب نعقله من وان يقل أخذت الوكيل هكذا قد قالا المالا أخذت منى وذاك ينكرن لا أخذهنا وتلك دعوى أمرها قد زكنا تثبت بالحجة حين تتضح او فبقاها ظاهر على الأصح وکيــل ها هنا أجير يعمل بالأجرة ياخبير لوقيل ان القول قوله ذهب مال موکل هنا ولاعجب فكل ماصح بانه استلم له فانه عليه قد علم
الله
قطة
حفظ له نصت عليه الكتب ومال مسلم يضيع يجـ ذلك ان حفظ مال المسلم يلزم في الاسلام ايضا فاعلم هذا الذي عليه جمهور الورى و تعاون لنا ولا امترا بعض يراعي لصلاح بعض حفظا له بذاك فيه نقضي وبعضهم يقول ترك اللقطة أولى وبـ وبعض قال بالكراهة ذلك انه بها قد يبتلي ان لم يجد ربا فاحتفل يبقى بها في نصب ولاخفا ولانراه أبدا ولاخفا ذلك في ابتلائه اجر جلل يحفظ مال مسلم خوف الخطل ان الاج في ثقيل العمل بقدر ثقله أنت في المثل فلا يضاع في المقال الأشهر جرها في الخبر وضالة المؤمن حرق النار في خبر قد صح في الأخبار ليس يفيد تركا في النظر بل حفظها فيه ولم يستنكر ان ضاع ذاك المال كنت العون في ضياعه بترکه فلتعرف الا ترى حفظکه عونا على حصوله لربه يا ابن جلا ذلك مدلول الحديث فاعلما لا أنه بالترك فيها أعلما وفيه نهي واضح ان تهلكا لقطة مسلم وقل لو مشركا
اشق
- 249 -