الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢فان مال شركين لا يحل الا بحد السيف في القول الأدل وقيل ان النهي صح فى الخبر عن
أخذها و وجهه معهم ظهر فان تضع فهولها المضيع
لعل ربه إليها يرج وانت ان أخذتها قد تبتلى بها فان قصرت فالاثم على يلزمك التعريف كل آن وذا هو البلا بلا نكران وقيل بل أراد الانتفاعا بها ومع ذلك لن تضاعا ولقطها قيل يكون واجبا وعله في الحق كان صايبا وقيل هذا الاختلاف عندما كان الامام عادلا قد حكما وبين قوم لهم الامانه من الزم الصفات لا الخيانه وقيل مع عدل الامام ان تكن رجاله لم يؤمنوا اللقط زكن وان تكن بين رجال أمنا والجور للامام شاع علنا فالافضل الترك لها ولاخفا تلك اقاويل فريق سلفا وان يك الامام غير عادل والقوم اصبحوا بحال باطل فهاهناقيل له الخيار بذاك قد صرحت الآثار ولقطة الحجاج ليست تلتقط وذاك بالاجماع معهم مشترط رووا عن المختار هذا الحكما ووجه ذاك بدره قدتا وهكذا لقطة مكة ورد الا لمنشد أنانا في سند ذاك لأنها لكل الناس في اسلامنا على العموم فاعرف ان الورى ياتونها في كل عهد لمقصد صحيح الأصل اضحت لكل المسلمين مصدرا ومورداً ولاجتماع مظهرا وان من ضاع له مال هنا أدركه اذ كان نال مأمنا وهكذا يأتى أخوه فاعلا والمسلمون يحفظون المسلما فالمال والحال هنا قد أمنا اذ كان هذا حرم مؤمنا لقسطتها انشادها لا تنقطع تعرفن على الدوام فاستمع فكل مال مسلم تعرضا أي للضياع لقطة فاسمعا والحرمان الحكم فيها على ما مر من تأبيد ذاك في الملا ان كان في القرى وفي الصحارى أحكامه صريحة الآثار
- 250 ـ