الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣لها
والحيوان والجماد فاعلما هما سواء في اعتبار العلما الا الذي خص هنا بالابل أحكامه معروفة لم تجهل يقول خير الخلق فيها تمنع لنفسها والضر عنها تدفع حتى يراها ربها قد وردا عند أئمة الحديث مسندا وقال في الاخرى نبينا لكا أو لأخيك اذ لها قد أدركا معناه ان لم تأخذنها أخذ ذئب الفلا ونابه فيها نفذ فان أخذتها ولم تجد با وفى البلاد قد عرفتها بعد تصرف هنا فعلته ان جاء ربها غرمتها له أو لم يكن رب لها فقيل لك وها هنا بحث به الفهم ارتبك واعرف عفاصها يقول الهادى ثم وكاءها وفيها ناد معرفا لها كما الشرع حكم عاما كريتا هكذا بعض رسم وبعده قال له فشانكا بها بهذا النص بعض قد حكى وقال للسائل في تلك الإبل ما شاع بل كل له كان نقل معها سفاؤها يقول الهادى معها حذاؤها بذاك الوادي ــشت للماء يوما ترد والرعي في الفلا له تعتمد مأمونة هنا لها لا تأخذا
كذا
حتى يجى ربها وهي وهكذا الحكم يقال في البقر نص على ذلك منطوق الخبر
وقال بعض انها
فماله
لغنم
فاعتمد الوجه الصحيح تسلم ه بأن يعرفن سنه مالم يكن من غنم فخذها بينه وقيل عامين وبعض زادا عاما بها طاف هنا ونادى وبعد ذاك حل أكـ هاله في حال فقره كذا ننقله اويتصدقن بها في الأثر على أولى الفقر وبالأجر حرى
ـزها وأجرها بها ربح أثر جاء عن الأعلام
أو جاء ربها له الخيار صح أو يضمن اللاقط في الأحكام وفي الغنى الخلف هل حلت له بعض عليه أكلها يحظله بل يتصدقن بها وهو غنى عن اكلها في قول أهل الفطن واتفقوا على ضمانها متي جاء لها المالك في قول اتي
- 251 -