العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

على

والظاهر يون يون الحلا فطاب لاقط بذاك أكلا لقوله شانك في النص بها معناه خذها في اعتبار الفقها ولم يقل شيئا سوى ذاك اعلا ولم يبين شيئا لزما وفي حديث قال فاستمتع بها وهو صريح لم يكن مشتبها والامر باستمتاعه بها يدل بانه ليس عليه من بدل والأمر باستنفاقه بها ورد في خبر دل على حل عُهد وذاك ظاهر بأن ليس علـ کلها شيء كذا قد نُقلا والحق لايحل مال بغير إذنه بحال فاعل وذاك بالاجماع في الاسلام نعرفه من مقتضى الأحكام وبالعفاص والوكاء تعرف ان جاء ربها بهذا توصف ان لم يصفها بالصفات اللازمه ليست له حسب الأصول الحاكمه وهل هنا تلزم أيضا بينه من بعد علم بالصفات البينه فقيل باللزوم والحزم عرف هنا وأمر المال مرغوب الهدف كل إليه باجتهاده الأتم يسعى ولا يبالي لو كان ظلم وذا أبو حنيفة والشافعي قالا به في هذه المواضع وأول القولين للموالك قد نسبوه للامام مالك نعم إذا اطمأن بالوصف يصح قبوله اذ ذاك أو كان رجح وان رأى قراين الأحوال دلت على اتهام ذى الرجال فالحزم في البيان او في البينه اذ الأمور لم تكن بهينه والمال قد يدعو إلى ارتكاب ما قد منع الشرع الشريف فاعلما لذاك كان الشرع بالحزم أمر يافوز من بأمره كان التمر يكون عند الله سالما متـي قدم شرع الله فيما قد أتى في الدين والدنيا أتى مقدما يافوز من كان له مقدما والحفظ للعفاص والوكاء محتمل دل على أشياء معناه تعرفنها بذاكا لاتج ملنها اذا أتاكا وهكذا الوكاء أو ان تذهبا يوما بحال حين تلغى مذهبا وعند الاحتمال فالرجوع قد يلزم للأصل الصحيح المعتمد

- 252 -