الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣ذلك في الاموال والشرع أمر برفضها لما بها من الغرر وهي تجى من طرق عديده تأتيك في احكامنا المفيده من ذلك الجزاف داع للغرر لا يُعرف الكم ولا الكيف ظهر وهكذا بيوع ما كان استتر في الارض كالبقول تخفي في النظر كالجزر المعروف أيضا والبصل واللفت والفندال بيعها بطل قيل نعم وقيل أي لم يك تم
اذا
ذاك
يتم
وذاك للجهل الذى هنا وقع فالغرر المعروف عنه ما ارتفع يظن في الارض الثمار جيده وهي من الصلاح أضحت مُبْعَده
والعكس حيث ظنها من باعا
ـعيفة اغبطت المتاعا
اي ظهرت جيدة فاغترا بايعها ونال فيها الضرا والجهل لا يزال داع للغرر ان كان في الاثمان أي أو فى الثمر او كان في التأجيل مها أجلا وكل مجهول نراه أبطلا كذاك ما يدعى بحبل الحبله فالجهل فيه موجب أن نبطله وهكذا عن بيع مالم تخلق وقبل ان تزهى كما لم تخلق وهكذا المعروف بالملامسه والانتباذ أبطل الأشاوسه الحصاة أبطلا وهكذا بيع كذا تعاوم يكون مشكلا وبيعتان قامتا في بيعة أبطلتا معا بغير مرية وأبطلوا ما كان بيعا وسلف أو جاء بالشرطين أبطل السلف كذا المضامين فبيعها حَرُم ثم الملاقيح وأمرهـ والقول في الاثمار عند العلما الأصول لم ينبها وبيعها من بعد زهو هل وقع أصلا على القطع لها فتقتطع أنها تبقى على الأصل إلى تمام وقتها اعتياداً عقلا
ــع
ــرر
علم
ـن ذو الآلاء بالتم بها على العباد للتوسع ترفونها زمانا رطبا متعا بها فتبقى حق ذلك من فضل الإله المنعم على العباد بعظيم النعم والحكم بالقطع لها يفوّت ذلك فالقطع لها لا يثبت الا الذي جرى به العرف هنا يباع للقطع لذلك. افطنا
- AY-