الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥فالأصل لايصح الاعتراض بالاحتمال أو به يهاض أما اذا ما جاء بالعفاص وبالوكاء جاء باختصاص فان يزد لونا وحدا فاعلما والعد أيضا ومكانا علم والوقت فالصدق يكون أقربا تصديقه قد قبلته النجبا والقصد من ذلك حفظ المال لأهله عن سائر الرجال وعند الاشتباه فالحفظ يجب صيانة لمالنا ولا عجب ان مالا يسمع ضاع فرام فيه الاحتيالا اوجب لليمين مع صفاتها او أنها مما شرع
أما
لأنه
من
الحلال
يقول انها لقطع عذر طوى له يوما ضمير نکر اما التي تكون من نوع الغنم نأت عن العمران أخذها علم ان لم يكن في تلكم المفالي أهل لها لأنها ضعيفة لاتقدر دفع العوادي حين يأتي الخطر يأكلها الذئب وكل سبع يقضى عليها أي لضعف فاسمع وأخذها إليه قد أشارا نبينافي نصه جهارا يسير الشيء لابال له تعريفه لانعلمن أصله ــه بذاك لاقيمة له فمثل هذا الشرع فينا أهمله رأى النبى تمرة قد سقطت بالأرض فيها عنه جهرا وردت مقالة تدفع للتعريف فكانت الحجة في الخفيف أراد أكلها النبي الهادي فذكر الزكاة في العباد قد خاف ان تكون منها فاعلما وهو دليل هاهنا قد علم وألحقوا مثل العصا والسوط في حكم الخفيف في المقام فاعرف اما الذى تعريفه لا يمكن فقيل حل أكله له افطنوا ليس يعيش بل يضيع فاعرفا ذلك كالبطيخ حين وصفا فحل أكله لدى اهل الهدى والغرام لازم حكى من سلفا فلا يکون دون اذنه محللا
لان ذاك مال مسلم ولا قط اللقطة تتلـ
نا على يديه ليس يضمننا
ان كان عن تعريفها لم ينكل أو قل عليه في المقال الأعدل
- 253 -