الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦جاز التقاطها وحفظها لمن يملكهاقد صح هذا في السنن وجاء فليشهد عليها ومتى اشهد لاضمان فيما قد أتى وقيل لاضمان لولم يشهد وديعة بهذا الصدد
السند
وفي الحديث قال فليشهد على معنى التقاطها هنا أهل الهدى شهد ذوى عدل ولا يكتم ورد ذلك عندهم مصحح أقول ان الامر بالاشهاد جاء لمعنى واضح المراد معناه لاتظن ملك من لقط فانه الموروث اي لذا اشترط الا تراه قال لايكتم ولا يعنت والاشهار فيها عقلا فان اتى صاحبها كان أحق بها عن اللاقط نصا قد صدق قال والا فهو مال الله يؤتيه من يشا بلا اشتباه أفاد ذاك حلها ان لم يصح يوما لهارب على الوجه الاصح فهي امانة وعنها يسئل غداً وأمرها أخي معضل ان القليل اي من الأموال يورث للنار بلا جدال ان مال لحظة اليها بطمع يكون مسئولا ويجتني الجزع نعوذ بالله الولي الأحد من سخط الله المليك الصمد وواجد كالثوب في مكان يرده لذلك المكان ان لم يجد رباله هناکا عله يأتى له كذاكا
ما كان كالحبل وكالخطام يظن أهله قريبا ومتى
وه
ن لازم الأنعام هم لم ير من له أتى ولا ضمان ها هنا فى الأثر في قول بعض من أهيل البصر ولا قط الشيء عليه يصرف فهل على المالك ذاك المصرف فقيل لاشيء عليه في الأثر فهو تبرع هناك يعتبر لم يك لقطها عليه وجبا لذاك ما يصرفه لها هبا وقيل بل عليه حيث أحسنا هذا وصانها لهذا ضمنا يذهب ما يصرفه ويغنم ذلك ماله وهذا يحرم لاينبغـي هذا بوجه حسن لذاك قلنا بالضمان فافطن
254 ـ