الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧تتمة في اللقيط
غرابة فى وصفه كلا ولا اللقطة مشتق فلا ومن وهو الصبي للطفل حين يوجد في اي اي موضع لقيط ينشد وكل شيء ضايع لايعرف له رب له يحفظ أو فيتلف ان التقاط الطفل فرض وجبا كفاية عند الهداة النجبا أغلا من المال اخي البشر ـلا يضاع وهو مما أشروا فهو يكون ضمن أحوال تقع عليه والشرع ضياعه منع ان كان طفلا ابن أشهر فقد ضاعت الأم له ولافند او كان ماشيا فربما ذهب عن أهله وكم كهذا قد كتب يخرج عن أهليه ليس يدرى مکانه وراح مع من مرا يأوى الى من شاء ذو الجلال إيواءه معه بلا جدال لا يعرفن أبا ولا أما ولا لاي أقاربا إذ تاه في تلك الفلا ويشهد اللاقط في الآثار عليه عندهم بلا انکار كي لايكون مسترقا بعدما لاقطه مات يقول العلما او لايقال انه ابنُ لِمَن رباه لاقطاله فيا زكن وقيل لايلزم اشهاد ولا شيء على اللاقط عند العقلا فاللاقط المحسن فيما فعلا كيف يكلفن ما قد شغلا وكافر ليس له ان يلتقط من كان مسلما بل الجنس فقط يلقط كافراً ورد حيث ولاية ليست ترد
هذا
المشهور في الآثار
عن
الهداة القادة الأخيار
وليس لللاقط في الآثار على اللقيط اي حق جارى له يطلب انفاقا على لقيطه حيث به تفضلا ـاله يرجع بالانفاق يه في الآثار باتفاق لو كان بعد ذاك رب مال وهو الصحيح دون ما جدال مسلم كما بدار الغير معـ هم مجرم
وهو بدار المسلمين
وقال بعض انه عـ
يـــكون لاقطا له ولم يين
1 Y 001