العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

يل حر وولـيــه هنـ لاقطه في قول بعض الفطنا للمسلمين هكذا أيضا سمع

رجع

وقل حر وولاؤه وجاء في الآثاران الملتقط ميراثه صح لمن له التقط ان اللقيط أشبه الملاعنا جهة في رأي بعض زكنا

ترثه الأم له اذ لاعنت أبا عليه وعليه فارقت وهكذا عتيقها في الأثر عند فريق من أهيل النظر

الوديعة

وديعة مال مع الغير ترك أمانة حتى يجيء من ملك ولم تكن مضمونه في الأثر الأمانات ولم يستنكر الا الذى رووه عن ابن عمر بانها مضمونة كذا ذكر والخلف في الاشهاد بين العلما ذكره الهداة فما رسما بعض يقول يلزم الإشهاد وبعضهم خلاف ذا أفادوا والله في القرآن بالرد أمر ولم يك الإشهادها هنا ذکر يلزم تصديق الذي يُستودع لأنه الامين معهم فاسمعوا وقيل ان كذبه المُستودع لزمه اليمين وهو أوسع إلا اذا كان اليه سلا تلك باشهاد نقول لزما والقول قول مودع ولاخفا اذ عضدته حجة هنا اعرفا قالوا هنا ائتمانه صح على حفظ فما الرد بهذا قبلا إن ادعى اتلافها يصدق أو يدعي الرد فلا به ثقوا وقيل ان القول قوله ولو كان بحجة كذا هذا حكوا وذا عليه اكثر الهداة من أئمة العلم واقطاب السنن وردها الى اليد التي أنت بها اذا أمكن عندهم ثبت اما اذا ما دفعت للغير قل يلزم اشهاد على هذا العمل اذ حكمها حكم اليتيم يـ امواله ممن لها كان التزم وان يکن انکر قابض لها ممن لها استودع لم يبر بها بل يلزم البيان دون ريب فقد جاء بنوع عـ

- 256 -