العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

اذ الحفاظ يقتضى التنزها صونا لعرض وله قد نزها لان الاتهام لايزال به وذاك فى الهدى ضلال لا تقفوا قال مواقف الته التهم وجانبوا لكل حال متهم وذو وديعة قد أمراً تدفع للغير بدفعها برا فان أقر من إليه دفعت بها فعن مستودع قد خرجت وان هنا أصابها يوما تلف فما على الأول شيء قد عرف وبعضهم يقول لايبرا هنا ولست ادري وجهه فلتفطنا يامر ربها بدفعها وقد تحقق الدفع على الأمر اعتمد ليس على الدافع شيء في النظر اذ فعل المطلوب لما أن أمر ذلك ماله وفيه أمرا ان ضاع من قابضه هذا برا اذا انكر مدفوع له ولم تقم عليه ما يعقله (1) فهاهناصح ـــه لم يبر وهو الأمثل وما على مستودع ان يضمنا ان لم يقصر عند كل الفطنا اما اذا قصر فهـ جاني وها هنا ألزم بالضمان بذاك في اعتبارهم تعدي وبالضمان ها هنا تردي اما اذا أنفق للوديعة ورد مثلها ولو في النفقة فالخلف في الضمان بين العلما عفاه بعض ثم بعض ألزما ذاك لأن الأصل قد تبدلا لذا هنا الضمان معهم وهكذا ان ردها من قبل ان يصح تصريف لها أيضا زكن يقول في تحريكه لها لكي تنفقنها على راي أخى بناتصرف فيها عهد

المقال الأول

بنفس ذاك الفعل والنية قد

أصلا

و بعضهم برد مثلها سلم اذ لم يكن حيف هنا كما علم والخلف هل يسافرن بها فقد أجاز بعضهم اذا الأمن عهد وربها لم يمنـ ــن ذلك لا ان كان مانعا فهذا حظلا اما اذا تعطى له في السفر فلا كلام هاهنافليعذر

(1) قوله: ولم يقم عليه ما يعقله، أي يقهره، من العقال الذي يقهر البعير عن الشراد. أي لا يكون قوله حجة. أ. هـ.

- YOV-