الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠هل له يود عها سواه خلف لهم في قولهم نراه فقيل ان كان لعذر صح لا ان لم يكن عذر لأصل عقلا ليس له تصرف فيها كما مر وذا تصرف قد علا وخص بعضهم بمن قد يلزمه انفاقه معه الجواز نعلمه وذا أبو حنيفة قال به فانه شهه بأهله ومالك كذاك قال في الأثر يرف عنه أئمة البصر
اذا هم فـي بيته وقهره ـــــزوجة المرء واولاد ومن
أمره
ايضا بضمن هم من الاماء فاعلمن ومجمل القول عليه حفظها کحفظ ماله وحرم رفضها مما به العادة يوما قد جرت في حفظ أموال لهم قد عهدت وجاعل وديعة في جيبه ضمانها لم نذهبن لرييه معناه ضامن لها اذ لم يكن ذاك محل حفظها كما زكن وقيل لايضمن اذ كان لها حام بذاك الحال عند النبها ومُودَع وديعة في المسجد أودعها نعلا بهذا المعهد ان ذهبت لا يضمنن في الأثر ولم يقع عندى بأجلى مظهر كيف يقال لاضمان إنما أرى الضمان ها هنا تحتا اذ نعله ليست محل حفظ أمانة أنى بهذا أقضى بل نعله للحفظ تحتاج فلا تكون حفظا لسواها فاحفلا وان نسى لها فقيل يضمن وقيل لاضمان وهو أحسن ذلك أمر من مليك الخلق لا يقدر عبد رد ما قد فعلا وان نسى صاحبها لايعرفه فهو هنا المعذور قول نعرفه ان الخطا عن أمة الإجابة مرتفع بغير ما غرابة كذلك النسيان عنهم رفعا والله بكل ذاك عنا رفعا او ادعاها رجلان وجهل مالكها فالدفع بالجهل حظل لكن عليها يحلفان فاعلا وبعد ذاك المودعات قسما وقيل بل يضمنها للكل ان لم يعلم المالك مهما يحلفن وان أراد سفراً جاز بأن يودعها من كان كفرا فاعلمن
1 Y 0 A 1