العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

أعنى الذي يكون أهلا فاعلم لحفظها گفئاً كريما مسلما ولا ضمان عندهم هنامتي إلى أمين اي بها كان أتى هد أهل بلد فيها ربا بأنه الامين عند النجبا لزمن ابلاغها الحاكم ان رأى الأمين هكذا معهم زكن وقيل بل يلزمه ان يودعا تلك لحاكم البلاد فاسمعا فانه المحل للأمانه أما ليه لانرى ضمانه أعز في الهدى فلتعلما ضمان أفقه منير

كان أمينا في الفروج والدما ايداعها مع غير تقصير قبولها عليـ

ـل واجب اذا لم يجـ

هم لذاك فينا أوجبوا لها أمينا هكذا قد قيدا

أجر عليها يلزم بل نفقاتها فقط تلزم وهكذا مكان حفظها إذا لم يجدن الا بـ ــــــر أخذا ومودع مالا به قد اتجر لمن يكون الربح مع اهل النظر

وقيل بل سبيل ذاك الفقرا ليس لمن هنا بذاك اتجـ وقيل بل لصاحب الأصل علم اذ كان ذاك ثمرا له فهم تلك اقاويل الهداة العلما في الربح والكل لأصل قد سما وأصلح الأقوال كونها تبع للأصل والأسلم مع اهل الورع ومن يقل للفقرا بنى على جهالة المالك قولا عقلا يقل لتاجر بها يرى بقاء أصلها هنا تقررا يف ينال ربها ما زادا يوما على الأصل فع المرادا أعنة الأقلام

نا نقصر للكلام

ذكر ما قال الهداة العلما

ى ذا المقام رسما

لهم نهي بنور الحق قد ضاء لذا حوى الهدى ولافند ونحن دونهم واين الفرق في مواقف الأبطال أين موقفى إني بجهلي في الحضيض الأسفل لكنني عذت بمولاي العلي ئله العون وتوفيقا إلى ما فيه خير الكل من هذا الملا

الرشد إلى رضاه

وان

هداه

- 259 -