العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

حتى اكون من رجال العلم في عهد فشافيه الضلال فاعرف آهدي به من اهتدي نهج رضا الله فنال الرشدا لاة الله ذي الجلال على إمام الأتقيا الأبطال

النكاح واحكامه

ان النكاح لغة ضم وقع ثم تداخل كذا بعض رفع به بعض لحفظ الدين وكان ايضا سنة الأمين وبعضهم اباحه وندبا بعض له كل لأصل ذهبا هم هذا كله مما ورد في النص قرآنا وسنة تعد ما طاب فانكحوا يقول الباري شله الرسول في الأخبار اني مكاثر بكم كل الأمم يوم النشور فازمن له فهم وانما قراين الأحوال دلت على مناهج الرجال ضهم في حقه قد يجب وبع

إن

اينبغي له كما

لا يخطبن

أحد

على

له بحال يندب

وكل أصله قد علا

أخيه ان ذاك مفسد المرء بأن الأمر قد صح الوفاق فيه عنه يبتعد وجاز قبل ذاك والأولى به ان يترك الخطبة فلينتبه لعلها ترغب فيه ان خطب وتتركن من كان فيها قد رغب يثمر الضغن وذاك يحرم والشتان في الهدى محرم وجوزوا خطبة صالح على من كان طالحا لأصل نقلا وجاز ذكر صفة ترغب وضدها لمن هناك يخطب اذا استشار هكذا قد وردا وفي أبي جهم رووه مندا يخطب هندا وكذا معاويه وأنكحى أسامة علانيه ما أبوجهم فلا يُلقى العصا والثاني صعلوك أتى ملخصا فلم يكن ذاك اغتيابا أبدا حاش الرسول ان يقول المفسدا وجاز أن ينظرها من خطبا ويلحظ الهيئة حتى يرغبا ينظر وجهها وكفيها معا والبعض قال ينظرنها أجمعا