الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣لا الفرج والعورة والبعض منع ذلك كله وعنه فامتنع وذاك للدليل عن خير البشر بالمنع والجواز قد جاء الخبر يقول لايبدين زينة ولا الا الذي ظهروه قد حللا الوجه والكفان في القرآن فليكفين الوجه والكفان والمانعون مطلقا تمسكوا بالأصل والمنع بذاك أدركوا فالاجنبيات اليها النـ النظر محرم جاء بذاك الأثـ قد خصص العموم مع أهل النظر
اما المجوزون عـ
خبر
الاذن في النكاح
والاذن فى الرجال والنساء من ملكوا الامر بلا امتراء وذاك في الثيب دون البكر فاذنها بالصمت دون نکر وقيل في البكر اذالم يكن لها أب بالنطق فلتبين وعقده بنحو انكحت الفتي بزينب ونحو هذا ثبتا كذا بزوجت واما ما عدا فالخلف فيه عندهم قد وردا حيث المجاز ناب عن حقيقة كما أتي في واضح الطريقة فمن رأى النكاح عقدا يلزم بلفظه والغير فيه يعدم رأى المجاز علة هنا فلا يُقْبَل في التزويج يوما عللا وهكذا الرضى من الزوجين ودونه فذاك شبه مين للولى تأثير هنا بل الرضى شرط هنا تعينا والخلف فى العبد اذا ما أخبره يده إن بنكاح أمره وهكذا الوصي هل صح له وانما الجمهور قد أبطله اذ كان مالا في الصحيح عندى
وليس
سيد
جبر
بد
يجبره في ماله اذ قصده في ذاك لاستغلاله شافعى لايرى الجبر لما هناك من أصل لديهم علم هل النكاح من حقوق السيد في مثل ذا أم من حقوق الأعبد
او ذاك من حقوق ذا المنظور له (1)
وذاك فى الموصى به ولاخفا (1) أي المنظور له الأصلح من قبل من له عليه النظر. أ. هـ.
من الملاذ المشغله
قام بذاك فاعرفا
-991 -