الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤من يعتبر رضاها من النسا
ومن من النسا رضاها يعتبر بالاتفاق ثيب لها النظر الا الذي حكوه من قول الحسن ولم يكن ذلك معهم بالحسن والخلف في الأبكار البالغات وثيب بلوغها لم يأت فالبالغات اي من اي من الأبكار للأب قد يباح بالاجبار
واعتبروه
وغيره ليس له كذا نقل عن مالك والشافعي وقد عقل بتيمة لا تنكحن بغير إذن أتى فى الخبر الـ الخبر الشهير فهومه اخرج من له ابُ وذاك في التحقيق لايستغرب لتفصحن هنا بنطق يعلم ــنه رضاها أو فذاك يهدم لأنها لا تستحى من من أجنب وتستحي طبعا هنا من الأب بنفسها أحق تفصح عنها وهو قول حق والبكر في الحديث قد تستأمر يطلب أمرها متى ما تأمر وامرها صفاته لم تختف عند رجال العلم منا فاعرف من إذنه النطق ولم يكن نطق تزويجها بدون نطق غير حق وانما النكاح عقد قد عُلم وبالرضى العقود معهم تنجزم لفظاً له قد خصصا وقد مضى في نظمنا ملخصا وبعضهم توسعوا فيه بما رأوه في المقام حكما لزما لا تنكحن يتيمة بغير إذن فى خبر شهير وقوله تستأمن في خبر ايضا الى نفس الدليل فانظر بکر قد يَسْتأذنن أبوها لها كذا أقوالهم حكوها أن ـب لم تبلغن يصح يجبرها أب لمعنى قد زكن وبعضهم لم يرتضى الاجبارا لها يراها تتبع فحكمها كحكمهن قد وقع حيث البلوغ لم يكن فيتبع وذاك للتعارض الذي ورد من الدليل عندهم فيعتمد يتيمة تستأمن في خبر والثاني لاتنكح والكل اشتهر الا باذنها دليلان هنا ويتبع الدليل فيها افطنا فقوله الثيب لفظه شمل لبالغ غـ وقد عقل
الأبكارا
- 262 -