الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤كالمبسلي عندتا ولا خفا ذلك في عُمان أمر عرفا اذا اراد ترك ذلك الثمر وأنكر البائع فالقطع استقر فان للعادات أحكاما تجب على العباد ثبتت ولا عجب وما جرت عادتهم أن يخرفا يبقى على العادة مع أهل الوفا والخلف في حديث زهو الثمر عند الهداة علماء الأثر وغاية المنع هو الزهو اعلا وبعده فالمنع عنه انهدما وحملوا النهي بشرط التبقيه وعللوا ذاك بقصد التوفيه خوف جوايح تصيب الثم الثمرا قبل الدراك فارع فيها النظرا وعلل الحديث بالمنع لها كذاك قال فيه جل الفقها وبيعها من قبل زهو يعلم بشرط قطع فهو لا يحرم لكن فيه ضررا بالمشترى اذ لم يكن يصلح قطع الثمر وهكذا بقاؤه فيه غرر يفهمه اهل العقول والبصر أما اذا من بعد زهو بيعا يمتعن بأكله تمتيعا ومن اجاز البيع قبل الزهو قد دل له نص حديث قد ورد وذاك فى النخل إذا ما إبرا واشترط الغلة في حال الشرا فتلك غلة اجاز تشترط فجاز بيعها ولم يكن غلط اثبتها الشارع غلة لها أحكامها في راي بعض الفقها وا حديث زهو الثمر للندب فانظر في أصول الاثر وكان ذاك البيع مما حلا تى أتى الشقاق فادر الأصلا
وحمـ
حتى
مثـ
اذا طالب ذاك البائع ـوله أصابها القتام لهم خير الانام مرشدا المشير لهم بذاكا
من قام له يدافع
ت في نخلنا الآلام
يقطعن المفسداً
كذاكا لوه عندهم
وان يكن صح فهذا وجبا قبوله ولم يكن مستغربا
مر المصطفى المختار دينا ولا نجنح للانكار الله بان نقبل ما حلل في الدين وما قد حرما نا نقول غير ما يقول ــنا فانه الدليل