الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥والخلف في المانع فالبكاره مع بعضهم قرينة مختاره وبعضهم مانعها هو الصغر ومنشأ الخلف على هذا النظر كل على أصل بني ما قالا فراغ في أصولنا الأقوالا والخلف في الثيوبة المذكوره اذ ترفع العوارض الشهيره هل هي في عمومها تطرد او تخصيص هنا يعتمد بعض يرى العموم للنص الجلي لو كان بالغصب زوالها قل او كان بالامراض حكم عما او کـــان بالشبة أمر تما او كان بالملك زوالها وقع والبعض بالنكاح ان صح اتبع لا بالزنى والغصب هكذا نقل عن علماء الدين ارباب العمل فالشافعي يقول بالعموم وذاك حسب الظاهر المعلوم وهل ترى الثيوبة الشرعيه أم أنها الثيوبة اللغويه والواضح التي بها تعلقا شرعية للحكم حين علقا فالأب يجبر ابنه الصغيرا الا الكبيرا النكاح صح ان الكبير أمره إليه لا يملك منه الأب إجبارًا على فالبنت مثله على حد سوا لايلزم استئمارها الكل روى قد زوج الصديق من خير الورى ابنته ولم يصح استأمرا وعند الابتنا يقال تسع فكان حجة هنا ولاخفا كل لهافي المقام عرفا إلا اذا خيف الفساد قد أما سوى الأباء منهم امتنع والجد بعد الأب عند الكل إلا لمالك اتي في النقل
لها ست وقيل
وهي لها
بع
يسع
أما أبو حنيفة يقول كل القرابات لها السبيل الى صبية صغيره وتلك اقوال لهم شهيره
وفي عموم
يار مهما بلغت ــطله الكل إذا ما غيّرت ان خفتم ألا تقسطوا إعلاما لفظة اليتامي بأن ذا اليتيم الذي لم يبـ ولا أب له الزواج يبتغى وان حكوا ان اليتيم غير ذا لايرتضي شرعا وللحق خذا قالوا قد استأمرها ولا نرى لذا الصبا أمرا كذا قد حررا