الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦قلنا قد استأمرها تطييبا لنفسها لعل ان تطيبا قالوا الى استئمارها كان دعا فاستأمروا يتيمة للمدعى ولم تكن من اهل الاستثمار حيث الصبا حكما عليها جارى
العقد على الخيار
وهل على الخيار عقد جازا بعضهم كذاك قد أجازا قاس على البيوع والبعض منع اذ بعضها فيه الخيار يمتنع والأصل في العقود لاخيارا فيها على الاطلاق لن يختارا وانما الخيار فى أشياء. جاء بها النص بلا امتراء والكل منهم عنده ده أصل عمل بمقتضاه وهو أمرقد عقل
بعض يرى الرؤية والخيارا.
هنا لذاك كان اختارا
ان كانت الرؤية في البيوع مطلوبة ليست من الممنوع كذا الخيار فهنا طبعا وجب لما به من الدواعي للأرب اما التراخي من قبول ما وقع عليه عقدهم مع البعض يسع قوم أجازوه وقوم منعوا وفصلوا في حكمه وفرعوا كما اذا تزوج الخود ولم تعلم بعقده وما به ارتسم يمنعه بعض على اصل سبق حيث الرضى اصل له فكان حق ومن اجازوه رأوا لها النظر في امرها تراجعن فيه الفكر ان القبول الشرط فيه أولا لذاك بعضهم له قد أهملا ان لم يقع رضاهم لم ينعقد لو عقدوه لايكون منعقد كالبيع حذو النعل بالنعل اعلا ما جاز فيه فهنالم يهدما
الأولياء
قد جاء بين العلما الخلاف في هل شرطه الولى شرعا فاعرف ليس شرطا وبدونه يصح طال الخلاف والدليل متضح فالبعض عنده الولى يُلزم بدونه الحكم عليه يهدم مهم اجازه وفصلا بعض وكان للمقام عللا
- 264 ـ