الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧يقول في البكر الولي يلزم حيث الحيا منها هناك يعلم وبعضهم يقول سنة وقع للبكر والتفصيل لو صح اتبع
وبعضهم يقول في الشريفة
وأنه ليس من الوجوب
وعللوا
بأنه
لم
ي وضيعة ولا ضعيفة
من قبل المرغوب
يرد
فيه دليل لبيان المقصد
وارد
بغير
مرية
الكتاب لا ولا في السنة
الذكر والسنة عند العلما وعللوا المقام عندهم بما بوا ذاك الى رجال
كما لك وغيره وجسروا
111
هذا بل ولم ينبها صح
يك علة يراها العلما
قادة العلم بلا جدال رکوب ما هناك اعتبروا
لا تعضلوهن يقول الباري نهيا عن العضل بلا انكالا وذلك النهي أتى للأوليا أدلهم الولا على ما ارتضيا لو لم يكن لهم ولاء يعرف ما خوطبوا عنهن فيما نعرف وهكذا لا تنكحوا من أشركا فهو خطاب للولي قد حكى وأيما خود تزوجت بلا إذن الولي نكاحها قد بطلا نصا أتى عن سيد الأنام أبان للحل من الحرام فزانيان في حديث وردا دون ولي فادر ذاك المقصدا وإن يكن يوما بها قد دخلا فمهرها عليه حيث فعلا تؤيد هذا المقام في الصحيح توجد مع ولا نکاح دون ما ولي وشاهدي عدل من المروي ترى الحديث للكتاب أيدا هما دليلان ولن يفندا وهكذا جاء الصداق في الخبر وانه شرط هناك معتبر ويأمر النبي إذ أرادا أن ينكحن من نالت الاسعادا اينها بأن يزوجا بها لكي تطيب منهجا
أدلة أتت
لو لم يكن أمر الولي معتبر لم يكن الرسول للحال اعتبر وإن أرادت غير كفؤ فالولي يمنعها منه على أصل جلي لم يکن يکن معتبرا لم يسمع الولي فله فاستمع
منه
- 265
—