العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

وصحح

قال على الوارث مثل ذلكا وهو الولى فاعرف المسالكا قاعدة تبين للمراتب للأوليا في نظر الأطايب والخلف في الأبعد مهما فعلا هل يثبتن نكاحه أم بطلا وسوف يأتى ذاك فيما يأتى من نظمنا بحجة الاثبات وليين لخود أنكحا الذي هناك صححا منهم يرى الأول والثاني دخل بها يراه في المقام قد بطل ركها لزوجها الأول ان صح هناك ببيان قد زكن تدمنه وهي للاول صح حكما عن الهداة جاء متضح وقيل للداخل حيث قد دخل فبالدخول أمره قد انفعل الأول وهو يخبر عن صحة الولى حين ينكر او جهل التاريخ فالكل بطل وجدد النكاح من هنا قبل ى المقام جاء نص يقبل وهو حديث في الصحيح ينقل اذا وليان لها قد أنكحا يقول الأول نصا وضحا فارتفع النزاع بالدليل فاقطع به ما عشت وجه القيل دل بانها هنا للأول ان دخل الثاني كما لم يدخل ترى الولى حجة لم تبطل تؤيد الوارد حيث ينزل والمنكرون للولي اعتمدوا وجه القياس وله قد أيدوا فالاصل في البالغ قطعا يملك لامره كيف يشاء يسلك في البيع والشراء حريفعل ما شاء مما في الهدى يحلل از للمرأة ان توكلا حرايلي تزويجها فاحتفلا وهو دليل ان امرها لها ورده ايضا جميع واعترضوا على الدليل السابق وناقشوا كشفاً عن الحقايق فطعنوا في الخبر المقدم بلم يصح عندهم فلتفهم وأولوا الآية ثم أوردوا من نوعها ثم عليها اعتمدوا وذلك المنقول عنهم في الأثر ولست ممن ذلك القول اعتبر ولا جناح فيا تفعل من ذلك المعروف حيث يحصل ما تفعل النساء في انفسها من كل معروف لذاك انتبها

الفقها

266 -

—